أحمد بن عبد الرزاق الدويش

164

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إحدى زميلاتها ( مدرسة ) في مدرستها معنا في سيارتي الخاصة بحضور زوجتي ، وأنا لا أرتاح لهذه المدرسة ، فبعد ذهابنا للبيت احتدم النقاش بيني وبين زوجتي ، فقلت لها محذرا إياها من دعوة أي امرأة للركوب معنا في السيارة قائلا : ( ويمين بالله لو ركبت - أي : طلبت من - أي امرأة منهن الركوب في سيارتي يكون آخر يوم بيني وبينك ) ، وأردت أن أؤكد عليهم لتفهم أني غاضب ، أعني بكلمة ( منهن ) امرأتين محددتين ( مدرستان معها في المدرسة ، وعنيت بالحلف التهديد لزوجتي حتى لا تفعل ذلك . برجاء الفتوى ، علما بأن زوجتي لم تطلب حتى الآن من أي منهم ولا أي امرأة أخرى الركوب معنا ، خوفا من ذلك الحلف ، ولم أركبهم أنا السيارة أيضا منذ ذلك التاريخ ، فهل هذا يمين ؛ وإن كان كذلك ما كفارته ، وهل عليها شيء إن قالت لأي امرأة : تعالي اركبي معنا في السيارة ، أي : دعتها للركوب ، نرجو الإفادة ، وجزاكم الله خيرا . ج 1 : هذه يمين ، عليك الوفاء بها على ما نويت منعه من النساء للركوب معك ، فإن حنثت وجبت عليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك ، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره ، أو ما يشبعه طعاما مطبوخا ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . -